للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وتقضي الصوم احتياطاً، وإذا رأته بعد الستين فقد زال الإشكال" يعني هذه إذا رأت الحيض بعد الستين فإنها لا تجلس له، تصوم وتصلي ولا تقضي، فقد زال الإشكال، وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي، تيقن أنه ليس بحيض، يعني الذي نزل عليها بعد الخمسين إلى الستين إن استمر بعد الستين جزمنا بأنه ليس بحيض، وما بين الخمسين والستين كله مشكوك فيه تجلس عشر سنوات تصوم وتصلي ثم تؤمر بالقضاء، والله إن هذا فيه حرج شديد، ولا يوجد ما يمنع من الحيض بعد الخمسين، وأما الستين فيندر وجود من تحيض بعد الستين، فلا يعلق عليه حكم، ولو قيل بأنها إذا استمرت عادتها من بلوغها إلى السبعين مثلاً، وهي منتظمة ومرتبة مميزة معتادة، كل العلامات موجودة ما الذي يمنع من أن يكون حيضاً؟ الإشكال فيما إذا كان مضطرب، يعني لما بلغت خمسين اضطربت عليها العادة، وزادت ونقصت يمكن أن يقال بأنه ليس بعادتها المعتادة سابقاً، أو بعد الستين من باب أولى، لكن إذا كان منتظماً من بلوغها إلى أن بلغت السبعين أو بعد ذلك منتظم في مدته تحيض ستة أيام وسبعة، ولونه منتظم من بدايته إلى نهايته، ما الذي يمنع أن يكون حيضاً إذ لا دليل على التحديد إلا من وقائع، وعادات النساء أنها في الغالب تنقطع إلى الخمسين، لكن مثل هذا لا يرد إليه الحكم.

"وإذا رأته بعد الستين فقد زال الإشكال، وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي، ولا تقضي" الآن لا تقضي، ما هو مثل ما بعد الخمسين، ما بعد الخمسين لاحتمال أنه حيض أقوى، وما بعد الستين انتهى، أدنى احتمال أنه حيض، وحينئذٍ تصوم وتصلي ولا تقضي "والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها" وجاء أنها كانت تغتسل لكل صلاة، والمرجح أن هذا من فعلها من غير أمره -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن مثل هذا أحوط، لكن لا يلزم به، ولا يوجب على المستحاضة "فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، ويكفيها عن الغسل" وبين المرتبتين أن تجمع، فتغتسل للظهر والعصر جمعاً صورياً، وتغتسل للمغرب والعشاء، وتغتسل للفجر، هذا أسهل من كونها تغتسل لكل صلاة وأشد من كونها تتوضأ ويجزئها الوضوء لكل صلاة.