للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآن عندنا وقت الظهر ثلاث ساعات وخمسة وعشرين دقيقة، ووقت العصر كم؟ ساعتين وستة وثلاثين دقيقة أيهما أكثر؟ حتى على مصير ظل كل شيء مثله، يعني على سبيل التنزل أولاً: هي مسألة دلالة تبعية ليست دلالة أصلية، الأمر الثاني: أنه حتى على القول قول الجمهور بأن وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله هو أطول، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو الجواب الثاني قال بعض أهل العلم: إن الجواب جواب الطائفتين معاً، يعني من طلوع احتجت اليهود والنصارى، كلهم احتجوا بالوقتين بالأجرين على الوقت الواحد بالدينارين، هذا قيل به، لكن حتى على سبيل الانفراد ما في إشكال يعني.

"فإذا زاد شيئاً" يعني عن مصير ظل الشيء مثله مع ظل الزوال "وجبت العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار".

في حديث عبد الله بن عمرو: ((ما لم تصفر الشمس)) هذا وقت الاختيار، وأما وقت الاضطرار ووقت أداء إنما ينتهي بغروب الشمس، بدليل: ((من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) يعني أداءً، فلا ينتهي وقت العصر وقت أداء العصر إلا بغروب الشمس، وفي الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وإن كان هذا عمومه مخصوص على ما سيأتي.

يقول: "ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" وهذا وقت ضرورة لكنه أداء، ومع ذلك عليه أن يضيف ثلاثة ركعات، عليه أن يضيف ثلاثة ركعات، مو أدركها كاملة بركعة، كما جاء في البيهقي وغيره: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى، ومن أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى)) وهنا يضيف إليها ثلاث ركعات، وهل تكون الصلاة أداء أو قضاء؟ لأن الغالب حصل بعد أن خرج الوقت، أو ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء؟ أقوال لأهل العلم، لكن المرجح أنها أداء كاملة، أداء لمفهوم الإدراك؛ لأنه يقول: أدرك العصر، وليس له إلا هذا المعنى.

طالب:. . . . . . . . .

ويش لون الاستفتاح؟

طالب: يعني ابتداء الصلاة ...

نشوفه الحين.