هذا حديث تساعي، بين البخاري وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- تسعة، هذا أنزل ما في صحيح البخاري، والكتب الستة فيها ثلاثيات كالبخاري والترمذي وابن ماجه، أما مسلم فليس فيه شيء، وكذلك النسائي من باب أولى، وأما سنن أبي داود ففيه حديث أبي برزة في الحوض، يختلفون فيه هل هو ثلاثي أو رباعي؟ والقول المحقق أن الموقوف منه ثلاثي، والمرفوع الذي هو في الحوض رباعي؛ لأن فيه رجل لم يسم.
يقول: ما رأيكم في طبعة دار طيبة لفتح الباري؟
أقول: طبعة طيبة هذه التي بتحقيق نظر الفريابي.
إي طبعة بذل فيها جهد واضح، وفيها تصحيح وتعليق على بعض المسائل العقدية التي لا توجد في الطبعات السابقة، فينتفع منها طالب العلم، ولا أقول: إنها بلغت الغاية.
ماذا عن كتابكم مناهج شروح الأحاديث؟
هذا ما زال مفرغ، ويحتاج إلى إعادة نظر، وعندنا تفريغات كثيرة، يعني فرغ من قبل جمع من طلاب العلم، ولعل الله ييسر الوقت لإعادة النظر فيه، وهو قابل للزيادة؛ لأنه مختصر جداً، يناسب دورة، وهو في ستة أشرطة، في دورة في أسبوع، لكنه سارت به الركبان، وانتفع منه طلاب العلم كما يقولون.
يقول: ما قولكم في امرأة أمرها الأطباء بترك العمل ولزوم الراحة لأجل الحمل، فخالفت فأسقطت جنيناً ميتاً في الشهر الخامس؟
أما كونها خالفت وغلب على ظنها أنه لا يسقط، وقد اعتادت مثل هذا الحمل، فمثل هذا وعملت بغلبة ظنها ما عليها شيء، أما إذا كانت اعتادت أنها لو تحركت أو عملت سقط الجنين، أو هذا الجنين الأول، وأخبرها أكثر من طبيب ثقة بأنه إذا عملت أو تحركت أو أكثرت العمل أنه يسقط، فإنها حينئذٍ تكون متسببة في إسقاطه، فهي آثمة بهذا، لا سيما وأن له خمسة أشهر، يعني نفخت فيه الروح.
في حملها الثاني انكبت على وجهها قصداً من آلام البطن، فغلبتها عينها وهي كذلك، ولدت بعد أربعة جنيناً ميتاً، قال الأطباء: إنه مضى على موته أربعة أيام، أي من تاريخ موته يوافق تلك النومة، وهي في شهرها الثامن.