"من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها" هذا دليل على أنه إذا صلى ركعة في الوقت ثم طلع الصبح فإن عليه أن يكمل الصلاة، والحنفية يقولون: تبطل صلاته، يلزمه أن يقطعها؛ لأنه الآن دخل في وقت نهي، طلوع الشمس بزوغ الشمس هذا وقت نهي، لا يجوز أن يصلى فيه، لكن هل يقول الحنفية مثل هذا في صلاة العصر؟ لا يقولون، ويش الفرق؟ الفرق هنا أنه دخل وقت نهي، وهناك خرج وقت نهي، مع أن النصوص تقرن بين الطلوع والغروب بأنها تطلع بين قرني شيطان، والغروب مثله، وإذا غربت أو طلعت يسجد لها الكفار، ونهينا عن مشابهتهم، لكن النصوص الواردة في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين إنما هي في النافلة دون الفريضة، الحنفية يستدلون بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما فاتتهم الصلاة -صلاة الصبح- أمرهم بالانتقال عن الوادي، وقالوا: إنه إنما أمرهم ليخرج وقت النهي، فدل على أن الصلاة لا تقضى في وقت النهي، وهذا من أدلتهم على هذه المسألة، لكن إذا كان في الروايات ما يدل على أنه إنما أوقظهم حر الشمس، هل يبقى وقت نهي؟ ما في وقت نهي، الأصل أن وقت النهي قد انتهى، وتكون العلة المؤثرة لهذا التأخير هي كون الوادي حضر فيه الشيطان.
"من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها" عمر -رضي الله عنه- يعني هذا في الفريضة بالنسبة لاستدلالهم بفعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وعمر -رضي الله تعالى عنه- طاف بعد صلاة الصبح، وأخر الركعتين إلى أن بلغ ذا طوى، المعروف بالزاهر، من أجل أن ترتفع الشمس، ويخرج وقت النهي، هذا في النافلة ليس في الفريضة، وأما ما جاء في الفريضة واستدلالهم بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- من انتقالهم من الوادي إلى غيره هذا بعد خروج وقت النهي، وإنما هو للعلة المنصوصة أنه وادٍ حضر فيه الشيطان.
يقول -رحمه الله تعالى-: "والصلاة في أول الوقت أفضل" نعم؟