للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول -رحمه الله تعالى-: "وإذا تطهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر والعصر" لأن الوقتين وقت الصلاتين في حال العذر مشترك يصلح للصلاتين معاً، الوقت الأول يصلح لهما معاً في جمع التقديم، والوقت الثاني يصلح لهما معاً في جمع التأخير، ومن هذه حاله كالحائض والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ هو يشبه المعذور، فإذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس فعليها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل نصف الليل فعليها أن تصلي العشاء والمغرب؛ لأن وقت الصلاتين في حال العذر وقت لهما على حد سواء.

يقول: "وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر" هذا بناءً على أن المرجح عنده أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر "صلوا المغرب وعشاء الآخرة" مثل المسألة السابقة، وهذا مروي عن عامة التابعين، يقول به عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة، لكنه مروي عن عامة التابعين، ولم يخالف فيه كما قال ابن قدامه إلا الحسن البصري، فقال: إن الصلاة الأولى خرج وقتها وهو معذور، فكيف تكلف بها، خرج وقتها وهو معذور فكيف يكلف بها؟ الآن صار ظل الشيء مثله وانتهى وقت صلاة الظهر، ودخل وقت صلاة العصر بلغ الصبي، كيف نقول له: صل الظهر، وقد مر عليه الوقت كامل وهو معذور، لا يجب عليه؟ وكذلك الحائض والكافر إذا أسلم، لكن لا شك أن قول الأكثر قول جمهور أهل العلم أنه يلزمه أن يصلي الظهر والعصر ويصلي المغرب والعشاء.

عكس هذه المسألة فيما إذا حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر، أو بعد دخول وقت صلاة المغرب، هل يلزم هذه الحائض إذا طهرت هو يلزمها أن تقضي الظهر، يلزمها أن تقضي المغرب، لكن هل يلزمها أن تقضي العشاء، وتقضي العصر باعتبار أن العلة واحدة، الوقتين وقت واحد في حال العذر وهذا عذر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني في المسألة الأولى ظاهر، لكن في المسألة الثانية؟

طالب:. . . . . . . . .

وحتى في المسألة الأولى وقت الأولى خرج، خرج في حال العذر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .