للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا كان يقرأ القرآن وأهل العلم يقولون: يقطع القراءة أو يذكر الله، الآن هو في وقت الورد أذان المغرب مثلاً يقطع الذكر، إذا كان يقرأ في كتاب علم، والقراءة في كتب العلم لها حكمها وفضلها، والمؤذن يستغرق في أذانه خمس دقائق، وإجابته تتأدى بنصف دقيقة، هل نقول: يقطع القراءة ويتابع المؤذن من أول أذانه إلى آخره؟ أو نقول: يستفيد من الوقت؟ يتابعه إذا قال: الله أكبر، الله أكبر قال: الله أكبر، الله أكبر، ثم عاد إلى قراءته، ثم بعد ذلك يكمل الأذان؟ لأن بعض المؤذنين في الحرمين يستغرق خمس دقائق الأذان، فمثل هذا هل نقول: ينتظر حتى ينتهي المؤذن؟ وهذا هو الأصل، لكن أنت بحاجة إلى إكمال سورة مثلاً، وتحتاج إلى هذه الدقائق الخمس من أجل إكمالها، فهل نقول: تابع قراءتك أو أقبل على الأذان واترك القراءة لأن وقتها غير محدود ولا يفوت؟ وهذا هو الأصل، هو الأولى، بل لو قال قائل: إن القراءة أو الذكر أثناء إجابة المؤذن فيه إدخال لهذه الأذكار في أذان محدد شرعاً، متعبد بألفاظه، كما منع أهل العلم المؤذن أن يتحدث أثناء أذانه، أو يذكر الله أثناء أذانه بغير جمل الأذان، أو يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، كل هذا يمنع منه المؤذن، نعم؟ فهل يمنع غيره من مثل هذا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هو يقرأ مثلاً، وباقي عليه يكمل السورة خمس دقائق، وهو في مسجد يؤذن ويقيم، والأذان يستغرق خمس دقائق، هل نقول: يكمل القراءة يجيب الله أكبر الله أكبر، ثم يلتفت إلى مصحفه أو قراءته فيتابع؟ بعضهم وهذا قد نفعله أحياناً، وهو خلاف امتثال الأمر بإجابة المؤذن، وأن يقول كما يقول، أحياناً تترك الإجابة إلى آخر شيء، يترك المؤذن يؤذن حتى إذا ما بقي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وبالإمكان أن تفرغ معه.

طالب: سردها جميعاً.

سردها جميعاً، هذا لا يتأدى به الحكم.

طالب: أحسن الله إليك قول: "صدقت وبررت"؟

نعم في التثويب في صلاة الفجر يشمله عموم ((فقولوا كما يقول)) يشمله العموم، والفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقولون: إذا قال: الصلاة خير من النوم، قال: صدقت وبررت، بكسر الراء وبررِت، لكن ليس عليه دليل، والبقاء على عموم اللفظ هو الأصل.