إيه،. . . . . . . . . على كل حال لا بد مما يكفي، في حكم الأعمى من لا يستطيع الوصول إلى حقيقة الأمر، نعم.
وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة، وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل أعادا، ولا يتبع دلالة مشرك بحال، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره، ولا روايته ولا شهادته؛ لأنه ليس بموضع أمانة.
طالب: عندنا مكتوب إلى آخره، يعني واضح أنها ليست من كلام المصنف، إلى آخره.
لا لا.
طالب: عندي إلى يتبع دلالة مشرك بها.
طالب: عجيب، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ليست عندك؟
التعليل ما هو بعندك؟
طالب: يمكن التعليل أدخل.
لا، هو زيادة من نسخة، زيادة من نسخة.
طالب: عندك يا شيخ؟
إيه عندي موجود.
طالب:. . . . . . . . .
إن كانت من المغني فهي من الشارح، فهي من الشارح وليست من ...
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: استقبال القبلة
استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة التسعة التي هي ... ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يجعلونها آخر شيء النية، استقبال القبلة والنية آخر شيء، نعم؟