أخطأ نعم، لكنه باجتهاده هو، وما يعتقد، وما يدين الله به أنه صلى إلى جهة فقد فيها الشرط، فهي باطلة عنده، لكنه مع هذا البطلان يعذره باجتهاده، مثل من يرى نقض الوضوء بلحم الإبل، يرى أن صلاة فلان ليست بصحيحة لو صلاها هو، يعني الصلاة حسب اعتقاده وحسب ترجيحه ليست بصحيحة، لكن هو معذور في اجتهاده، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب "ويتبع ... " نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يجوز، ما يجوز أن ينحرف عن القبلة ولو يسير، إذا كان يعرف أن هذه القبلة هي التي اعتمدت ووضعت وأقرت من قبل ولي الأمر، ثم انحرف عنها من غير مبرر ما يصلح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا اطلع على خطأ في تحديد الجهة ينحرف عنه، ينحرف إلى الجهة، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كان بالاتفاق جهة هذا المسجد إلى هنا، ثم قال: والله ما دام اليسير معفو عنه ألتفت يسار، أصلي يسار وإلا يمين، ما أنتم تقولون: معفو عنه والمطلوب الجهة، وبين المشرق والمغرب قبلة؟ نقول: لا يا أخي، لا لا، أبداً.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- لو كان في صف في الحرم، وتبين له أن في الصف انحراف عن القبلة، فقلنا له: استأنف، هل يعتبر في حكم المنفرد لأن من في الصف صلاتهم باطلة منحرفون عن القبلة.
يعني ما في ولا واحد من ... ؟
طالب: نعم أحياناً تكون فرشة، مثل ما تفضلت في الدرس الماضي فرشة تكون ...
إيه يتصرفون، في الفرشات.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الآن في الفنادق والشقق في البلدان يضعون علامات إلى جهة القبلة، وقد يضعونها على ماسة، الماسة أحياناً يغير مكانها، ثم يصلون إلى الشرق وإلا إلى الشمال وإلا إلى الجنوب، فالتحري والتثبت لا بد منه، لا بد من التحري، الآن بعضهم يقول: أحياناً أنا أصف مع شخص أجزم ببطلان صلاته، إما في مثل هذه الصورة ذكرها الشيخ يعني منحرف عن جهة القبلة، أو لأنه مرتكب بدعة مكفرة، هذا إذا كان يوجد غيره فالأمر فيه سعة، يعني هو في حكم السواري للحاجة لا بأس؛ لأنهم يطلقون الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة، فهو في حكم السواري، لكن الإشكال إذا لم يوجد غيره فأنت فذ، الآن فذ.