للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول الشافعي: "لا نعلم في أقل من الثلاثين من البقر زكاة" العشر معروف زكاتها عند بعض السلف، بعض الصحابة، فكونه يقول: لا أعلم، ليس مثل قوله: بالإجماع، والإجماع لا شك أنه حجة عند من يعتد بقوله من أهل العلم، لكن إثبات الإجماع دونه بعد تفرق الأمة في الشرق والغرب، وعدم ضبط الأقوال وحصرها، دونها خرط القتاد، حتى نفى بعضهم الإجماع فيمن بعد الصحابة، وبعض أهل العلم ينقل الإجماع ويتساهل في نقله، ويكثر من الإجماعات المخروقة التي وجد فيها المخالف حتى عند من نقل الإجماع، وهذا ما دعا الشوكاني أن يقول: "ونقل هذه الإجماعات المخروقة تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع" وعلى كل حال الإجماع له هيبة، والجمهور لهم هيبة، لكن يبقى أنه إذا وجد المخالف فلا إلزام، يبقى النظر للمجتهد، أما إذا حفظ الإجماع من الخلاف فلا شك أن الإنسان ليس له مندوحة حينئذٍ، لا بد أن يهاب هذا الإجماع، وأن يقف عنده.

"وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، فإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه" كلام الفقهاء في النية وتفريعاتهم الكثيرة حول النية تجعل استحضار هذه النية فيه شيء من الصعوبة.