على كل حال مثل هذه الأمور تراعى، ولا ينبغي الاختلاف في الظاهر؛ لأن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن، ما لم يكن هناك حجة ملزمة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ذكر بسم الله؟
طالب:. . . . . . . . .
هو قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وبعض الروايات وإن لم تكن في الصحيح "فاقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر".
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما فيها، كل النصوص إذا قيل: اقرأ سورة البقرة هل ينص على البسملة؟ ما ينص عليها.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، تقبض، القبض معروف.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه معروف هذه صورة من الصور، الثاني القبض الذي أشرنا إليه، والثالث على الساعد.
طالب:. . . . . . . . .
صحيح، لكن القبض أرجح أولى.
"ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها" وعدم الجهر بها هو الراجح على ما ذكرنا، والشافعية يرون الجهر، ولهم ما يستمسكون به، ويستدلون به، لكن أدلة الإسرار أقوى.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
يقول -رحمه الله تعالى-: "فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين" وهذا في الصلاة وخارجها، يسن التأمين، ويقولها كل مصلٍ، من إمام ومأموم ومنفرد، ويقولها أيضاً خارج الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وفرغ منها قال: آمين، وفي الحديث:((إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) مقتضى هذا الحديث أن تأمين المأموم يقع بعد تأمين إمامه، مثل:((إذا كبروا فكبروا)) فإذا فرغ الإمام من قول: آمين، يؤمن المأموم، لكن هل هذا الفهم صحيح أو في الحديث ما يرده؟ نعم؟