فيقول: آمين، إذا قال الإمام: ولا الضالين، بغض النظر عن كونه وصلها أو لم يصلها، افترض أن المأموم يقرأ خلف إمامه، وقلنا: إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها بالنسبة لكل مصلٍ إلا المسبوق، فقال المأموم: أخشى أن يقرأ الإمام سورة قصيرة جداً بعد الفاتحة لا أتمكن من قراءة الفاتحة، وهي ركن، فأقرأ من أول قراءته، ففرغ الإمام من قراءة الفاتحة فقال: ولا الضالين، والمأموم في أثنائها، قال المأموم:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [(٥) سورة الفاتحة] فقال الإمام: ولا الضالين، يقول: آمين وإلا ما يقول؟ يقول: آمين؛ لأنه مأمور بقولها بعد قول الإمام: ولا الضالين.
طالب:. . . . . . . . .
للإمام نعم، موافقة لتأمين الإمام؛ لأن المأمومين لا يمكن أن يتفقوا.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد، إيه هم يتبعونه، فإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين، بغض النظر هل وصلتموها في قراءتكم أو لا؟ احتمال ما شرع المأموم في القراءة، يقول: آمين مع الإمام بغض النظر عن قراءته، فإذا فرغ من الفاتحة قال: آمين.
طالب:. . . . . . . . .
لا، موافقة الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الإمام يأخذ نفس بعد آمين.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما يقول: ولا الضالين ويسكت، لا، إلا عند من يقول: إن الإمام يقول: ولا الضالين، والمأموم يقول: آمين، والإمام لا يقول: آمين عند بعضهم؛ لأنه يفهم من قوله:((فإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين)) أنه لا يقول: آمين.
طالب:. . . . . . . . .
ولا الضالين آمين من دون فصل، والسكتة إن وجدت على ما سيأتي تكون بعد آمين.
كون المأموم يقحم آمين تبعاً لإمامه بين قراءته بين الآيات التي يقرأها من الفاتحة يحتمل وإلا ما يحتمل؟ الاحتمال قائم.