الأخ يقول:"ثم يقول" يعني الإمام والمنفرد؛ لأنهما يقابلان المأموم، ثم يقول ... إلى آخره "وإن كان مأموماً" يعني ليس بإمام ولا منفرد "لم يزد على ربنا ولك الحمد" امتثالاً لقوله: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد)) امتثال لهذا الأمر، لكن هل الأمر بالشيء يقتضي نفي ما عداه مما ثبت؟ لا، لا يقتضي نفي ما عداه مما ثبت، ولذا المستحب للجميع أن يقول: هذه الأذكار الواردة، وهذا كله يدل على أن هذا الركن يُطال، ويطمئن فيه، خلافاً لما عرف عن الحنفية أنه لمجرد الفصل بين الركوع والسجود، وليس بركن مستقل، وفي حديث المسيء:((ثم ارفع حتى تطمئن)) والطمأنينة نص عليها في حديث المسيء وهو في مقام بيان، وبصيغة الأمر مما يدل على الوجوب، الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة عند أكثر أهل العلم.
ثم بعد ذلك يكبر للسجود، ولا يرفع يديه، يكبر للسجود للانتقال من القيام بعد الركوع إلى الهوي للسجود، بقي في مسألة القيام والاطمئنان قائماً ماذا عن اليدين؟ لأنه يقول في القيام الأول قبل الركوع: ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى، فهل يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى بعد الركوع أو لا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول الأخ: إنه لا يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى، والدليل على ذلك؟ "حتى يعود كل فقار إلى مكانه" ودلالته على هذه المسألة ونقيضها على حد سواء، يعود إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا قلنا: إنه يعود إلى أقرب مذكور قلنا: إنه يعود إلى ما كان قبل الركوع، فيلزم منه أنه يقبض يده اليسرى بيه اليمنى؛ لأنه يفعل ذلك قبل الركوع، وهذا هو الأقرب أنه يمسك بيده، وهذه صفة القيام في الصلاة، نحن لسنا بحاجة إلى أن نشدد في هذه المسألة، أو نبدع من خالف، لسنا بحاجة إلى هذا كله؛ لأن المسألة مسألة فهم.
طالب:. . . . . . . . .
معروف، أنا أقول: حتى يعود كل فقار إلى مكانه، قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع باعتباره أقرب مذكور؟