للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، فإذا جلس فيها للتشهد" يعني بعد ما ينتهي من الثانية يجلس للتشهد، فإن كانت ثنائية فهو التشهد الأخير بالنسبة له، يعني لكونه في آخر صلاته، لا يعني أن هناك تشهد أول وثاني بالنسبة للثنائية، ومن باب أولى إذا كانت صلاته ركعة واحدة، لكن إذا كان مسبوقاً وعنده تشهدات، عنده أول وثاني وثالث، وقد يوجد رابع، فهل حكم التشهد الثاني والثالث حكم الأول أو حكم الرابع؟ أو حكم الثاني، التشهد الأخير؟ يعني لو تصورونا أن مسبوقاً دخل والإمام قد رفع من الركعة الثانية في صلاة المغرب، أدرك معه تشهده الأول والثاني، ثم قام يقضي ركعة ثم يجلس بعدها للتشهد الأول بالنسبة له، ثم يجلس تشهداً رابعاً.

التشهدات الثلاثة كيف يصنع فيها؟ هل يفترش أو يتورك؟ نعم لأن هناك صور نادرة لا بد من الإشارة إليها، إذا أوتر بتسع، وجلس بعد الثامنة ماذا يصنع؟ نعم؟ يفترش، وهل يرفع يديه كما لو قام من ثانية في التشهد الأول؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن عندنا التشهد بعد الثامنة، والتشهد بعد التاسعة، يعني إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة، ثم يتشهد ويقوم لا يسلم حتى يأتي بالتاسعة، فهل هذا التشهد بمثابة التشهد الأول بجميع الأحكام، بمعنى أنه يفترش فيه، ويتورك بعد التاسعة أو لا؟ يعني الصورة تكاد تكون مطابقة، لكن الكلام في الحكم الشرعي، وهل يرفع يديه كما لو قام من التشهد الأول أو لا يرفع يديه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما شبهته، إذا أوتر بثلاث ما شبهه بالمغرب، لكن إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة معروف هذا، أو نقول: نقتصر على الوارد، وما عداه يحتاج إلى دليل؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم هذا هو الأصل.

طالب:. . . . . . . . .

هو ما في إلا إذا قام إلى الركعتين حديث ابن عمر، إذا قام إلى الركعتين.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن الكلام على أن العبادات لا يدخلها القياس، ولا حفظ ولا نقل أنه رفع يديه بعد القيام من الثامنة، ولا حفظ أيضاً عدمه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . .