للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رأي ابن عباس في الجلسة بين السجدتين أشرنا إليه، قوله: "من السنة" لا شك أنه حكمه الرفع عند عامة أهل العلم.

طالب:. . . . . . . . .

طيب، ثلاث وخمسين، طريقة الحساب عند العرب؛ لأنهم لا يقرؤون ولا يحسبون إنما هي بالأصابع، فالآحاد لها طريقة، والعشرات لها طريقة، والمئات لها طريقة، فمنها الآحاد مثلاً ثلاث والخمسين، ومنها المئين تسعمائة مثلاً، ومنها الألوف على كل حال الطريقة مهجورة منذ أن عرف الناس الحساب تركوها، ولذلك قل من يضبطها يعني من واحد إلى ألف، قل من يضبطها، لكن إذا نظرت في كتب الشروح رأيت أن مرادهم بالثلاث والخمسين التحليق، هذه التحليق، وقبض الأصبعين، ورفع .. ، هذه الثلاثة والخمسين.

طالب:. . . . . . . . .

كتاب بعينه يفصل من أوله إلى آخره .. ، لكن الشراح فصلوا بعض الشيء، تجد في فتح الباري، تجد في سبل السلام أيضاً شرح لهذه الطريقة حول هذا الحديث، وعقد ثلاثاً وخمسين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .