قد يقول قائل: وغير المقلد للإمام أحمد، ماذا يصنع؟ خلاف بين إمامين كبيرين، بين جبلين شامخين، أحدهما يراه مرفوعاً، والثاني يراه موقوفاً، هذا الخلاف بين هذين الإمامين، لو كان مما نقل عنهما، يعني نقل عن الإمام أحمد هذا، ولو نقل عن الإمام البخاري في غير صحيحه أنه يصحح الرفع لنظرنا في القولين، ولطلبنا مرجحاً، يعني لو أن الترمذي سأل الإمام البخاري عن حديث ابن عمر فقال: المرفوع أصح، ولم يرد ذلك في صحيحه، لقلنا: خلاف بين إمامين نطلب المرجح، لكن ما دام الرفع ثبت في صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول فإنه حينئذٍ لا ينظر لقول أحد ما دام ثبت مرفوعاً في صحيح البخاري لا ينظر لقول أحد كائناً من كان، يعني متى ننظر في الخلاف بين البخاري وأحمد؟ إذا نُقل عنهما، إذا ثبت عنهما أنهما قال ذلك، ولا نقول: إن الإمام أحمد أرجح من البخاري أو البخاري أرجح، لا بد من طلب مرجح، كلاهما إمام معتبر من أهل هذا الشأن المقلد له شأنه، وأما بالنسبة لمن لديه أهلية النظر بين الأقوال والموازنة بينها فإنه حينئذٍ يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده، ونصب الخلاف بين الإمامين فيما كان في خارج الصحيحين، أما ما كان في الصحيحين أو في أحدهما فقد تلقتهما الأمة بالقبول، فلا ننظر لقول أحد كائناً من كان، ولذا المرجح أن اليدين ترفعان بعد التشهد الأول.