للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر الثاني: أنها بالنسبة لمن يستطيع القيام، بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، لكن الذي لا يستطيع القيام أجره كامل سواء كان في الفريضة أو في النافلة إذا صلى جالساً أجره كاملاً، فقصر الحديث على سببه لوجود المعارض، هنا هل في معارض؟ عمومه معارض بعموم حديث آخر أو بخصوص؟ كما أن خصوصه معارض بعموم، مثل ما قيل في ذوات الأسباب مع أحاديث النهي، عموم وخصوص وجهي، نحتاج إلى مرجح، من المرجحات الخصوص إذا دخل أحد العمومين أضعفه، كلما دخله من مخصص يضعفه، يعني مثل ما قلنا في المسألة التي ذكرناها آنفاً، مسألة تعارض ذوات الأسباب مع أحاديث النهي؛ لأنه دخل أحاديث النهي مخصصات خصصت، وأيضاً حديث ذوات الأسباب دخلها من جهة أخرى فضعفت، ضعف عموم أحاديث النهي، وجعل بهذا التضعيف أحاديث ذوات الأسباب أقوى، إلا أنه في الأوقات المنهي عنها المغلظة الأمر فيها أشد، جاء التشديد فيها بنصوص كثيرة، والنهي عن الصلاة وغير الصلاة من قبر الموتى وشبه ذلك.

وإذا قرأ فأنصتوا، يعني ...

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا موافق للآية، مثل الآية.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن عموم (فأنصتوا) إذا قرأ إيش؟ قرأ فاتحة، قرأ سورة، قرأ إيه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إنصات نعم، كما جاء في {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(٢٠٤) سورة الأعراف].

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هو يقرأ لنفسه وينصت لغيره؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني ما قلنا مثل هذا إلا في سماع الحديث من الدارقطني وشبهه، أو في مجال تعليم القرآن كما نقل عن علم الدين السخاوي.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيها؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني يستطيع أن ينصت للإمام ويقرأ؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما تجي، لا ما يمكن.

طالب: لكن -أحسن الله إليك- هل يعتبر من المرجحات أن الجهر ما شُرع إلا ليسمع المأموم، فإذا كان الإمام يجهر والمأموم يقرأ، كان الجهر من باب اللغو، لا قيمة له؟

إيه هذا مما قيل، لكن حديث عبادة أمره شديد.