قال:"ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً" الأصل أن القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركان الصلاة على ما تقدم، فإذا كان عرياناًَ تعارض عنده القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة، مع ستر العورة الذي هو شرط من شروطها، فهل يقاوم ستر العورة بهذه الطريقة بالجلوس ما رتب عليه بطلان الصلاة فيما لو صلى مع القدرة وهو جالس؟ يعني عندنا تعارض شرط مع ركن، والركن متحقق، والشرط يعني تحققه فيه نظر، يعني مخفف لا متحقق، الشرط هذا تخفيف لمفاد الشرط، وذاك ركن محقق يتنازل عنه في مقابل تخفيف العورة، فإذا قلنا: إن القيام من المأمورات، والعري من المحظورات، وتعارض هذا مع هذا، القيام مأمور، والصلاة مع انكشاف العورة محظور، فأيهما المقدم؟ وهما في القوة واحد، نعم القيام ركن عند الجميع في الفريضة، وستر العورة خلاف هل هو شرط أو واجب؟ فهو أخف من هذه الحيثية، ومن نظر إلى المسألة من هذه الحيثية قال: يصلي قائماً؛ لأن القيام ركن بلا نزاع هذا في الفريضة، وأما بالنسبة لستر العورة فهو شرط عند أكثر أهل العلم، وواجب عند بعضهم، فهو أخف من هذه الحيثية.