ولذلك من أهل العلم من يقول: إن المرأة تسعى سعياً شديداً؛ لأن هذا هو أصل المشروعية، كما أن السجدة ولو لم تكن صلاة لا تجوز؛ لأن هذا هو السبب في النهي عن مشابهة الكفار لسجودهم للشمس، ونحن مطالبون بنصوص، النص يقول:((لا صلاة بعد الصبح)) ((ولا صلاة بعد العصر)) وثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وما دون الركعة ليس بصلاة شرعية، إذاً ما دام ليس بصلاة، ونحن نهينا عن الصلاة إذاًَ نسجد، هذا على قول من يقول: إنها ليست بصلاة، طيب تشابه الكفار إذا سجدت؟ قال: أنا عندي نص ينهاني عن الصلاة، وما دون الركعة ليس بصلاة إذاً أسجد.
طيب نأتي إلى المسألة الثانية: النبي -عليه الصلاة والسلام- سعى وقال:((اسعوا)) ومفهوم السعي الإسراع، لكن المرأة لا تسعى خشية أن تنكشف، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إزاره يدور فوق ركبتيه من شدة السعي، وإذا سعت المرأة تكشفت، فلذا لا تسعى المرأة، طيب السبب؟ سبب شرعية السعي امرأة، نقول: لا تسعى المرأة سعياً شديداً والسبب امرأة؟! نقول: سعي المرأة ليس بتعبد حينما سعت ليس بتعبد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هذا بالمقابل، بضدها تتميز الأشياء، إحنا نقول: يطلب السعي للمرأة لأن السبب امرأة هذا الأصل، لكن المرأة مأمورة بالستر في شرعنا، الأمر الثاني: أن سعيها هذا السعي الشديد ليس من باب التعبد، وإنما لطلب النجاة، يعني لو أن امرأة لحقها سبع نقول: ما يجوز تسعين؟ ما يجوز تجري في هذه الصورة لاستنقاذ نفسها؟ هذا ليس من باب التعبد ولو تكشفت، يجوز لها أن تسعى في هذه الصورة لإنقاذ نفسها كما سعت لإنقاذ نفسها وإنقاذ ولدها، فسعيها ليس من باب التعبد، وشرعنا وغيره من الشرائع، الشرائع عموماً مطبقة على وجوب ستر العورات.
طالب: هل يقال -يا شيخ-: إن هاجر ما كانت محضورة كانت وحدها؟
لا، هي تبحث عن من يحضرها، هي تتمنى أن تكون محضورة، لا، هذا هو السبب في كون المرأة لا تسعى طلباً للستر، والسعي الذي من أجله شرع السعي على يد امرأة، نقول: سعيها ليس من باب التعبد.