للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى أصل السجود، وأنه ليس بواجب، وأنه إن سجد فحسن، وإن ترك فلا شيء عليه بناءً على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، خلافاً للحنفية.

"وإذا حضرت الصلاة والعَشاء بدئ بالعَشاء، وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء بدئ بالخلاء، والله أعلم" هذه الأمور التي تشوش على المصلي، وتحول دون المصلي وتحقيق لب صلاته وهو الخشوع هذه لا بد من العمل على إزالتها بقدر الإمكان، حتى يقبل على صلاته، ويؤديها كما أُمر، فإذا حضرت الصلاة وحضر ما يشغل عن الإقبال على صلاته كالعشاء لمن يتوق إليه كصائم مثلاً، ويحتاج إلى أن يرد نفسه بشيء من الأكل الذي اشرأبت نفسه إليه هذا لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان؛ لأن مدافعة الأخبثين البول والغائط لا شك أنه يشغل عن الصلاة، وإذا صلى بحضرة الطعام أو صلى وهو يدافعه الأخبثان صلاته عند جمهور أهل العلم صحيحة، ويرى أهل الظاهر أن الصلاة ليست صحيحة بناءً على أن كل نهي يقتضي البطلان، وأما جمهور أهل العلم يرون أنه مخل بسنة؛ لأن الخشوع عند الجمهور ليس بواجب، لكن من يقول بوجوبه الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟ من يقول بوجوبه يعرف القول بالوجوب عن ابن رجب والغزالي وجمع من أهل العلم، هل هي صحيحة مع التحريم مع الإثم لأنه أخل بواجب أو نقول: إن الصلاة ليست بصحيحة لأنه أخل بهذا الواجب؟ يعني فرق بين أن يخل بسنة تطلق الكراهة؛ لأن الكراهة تقابل المستحب، وأما إذا أخل بواجب فقد ارتكب محرماً، وهذا المحرم ليس من واجبات الصلاة التي هي من صلب الصلاة، إنما هي شيء مؤثر في عموم الصلاة، لا بشيء معين محدد، يعني مثل هل الخشوع عند من يقول بوجوبه هل هو مثل التشهد الأول؟ جزء من أجزاء الصلاة بحيث لو تركه عمداً بطلت صلاته؟ لا شك أن هذا مؤثر بعموم الصلاة، لكن يبقى أنه ليس بجزء معين محدد من الصلاة، فحتى على قول من يقول بوجوب الخشوع لا يبطل الصلاة إذا صلى بحضرة الطعام ونحوه، والله أعلم.

طالب: أحسن الله إليك هل مثل هذا تقدم للصفوف الأولى إذا كان يؤثر على الخشوع بسبب مثلاً شدة الحر والتأخر ينقص الأجر؟