للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "وهو إمام أو منفرد أو الركوع" يعني أو ترك الركوع، أو الاعتدال بعد الركوع، الاعتدال بعد الركوع ركن، وله ذكره، وبعض الناس يكتفي بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود، بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود، لكن الاعتدال والطمأنينة لا بد منهما، وهما من أركان الصلاة.

"أو السجود" السجود ركن من أركان الصلاة بالإجماع، فلو ترك السجود بالكلية، أو ترك سجدة واحدة من صلاته بطلت صلاته عمداً كان أو سهواً، لماذا؟ لأن السهو الذي هو بمعنى النسيان وكذلك الجهل -لأن حكمه حكم النسيان على ما يقرر أهل العلم- ينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني لو سجد ثلاث سجدات ساهياً صلاته صحيحة، لكن لو سجد سجدة واحدة صلاته غير صحيحة لا بد أن يأتي بالسجدة الثانية.

"أو السجود، أو الاعتدال بعد السجود" كذلك لا بد من الفصل بين السجدتين بجلسة، ولها ذكرها المعروف وهو الدعاء: رب اغفر لي.

"أو التشهد الأخير" ما ذكر التشهد الأول لأنه ليس بركن، بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تركه لم يرجع إليه، جبره بسجود السهو، ولو كان ركناً لوجب الرجوع إليه، ولو كان مستحباً لما لزم سجود السهو.

"أو التشهد الأخير" لم يذكر المؤلف الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان المعروف والمشهور في المذهب أنها ركن من أركان الصلاة، وهو مشى على الرواية التي اختارها.

"أو التشهد الأخير" كذلك الجلوس له ركن من أركان الصلاة، يعني لو تشهد قائماً، أو تشهد راكعاً، أو تشهد ساجداً لا يكفي، لا بد من الجلوس لهذا التشهد.

"أو السلام" يعني أو ترك السلام، والمقصود جنسه الذي يتأدى بتسليمة واحدة، لكن هل المراد بالسلام لفظه أو الالتفات؟ يعني لو سلم فقط من غير أن يلتفت، قال: السلام عليكم ورحمة الله، ولا التفت، يكفي أو لا بد أن يلتفت؟

طالب:. . . . . . . . .

مع نية الخروج من الصلاة، نعم؛ لأن المقصود بالسلام لفظه.