"وإن تكلم" هذا على إطلاقه وإلا لا بد أن يكون مقيداً؟ أولاً: بمصلحة الصلاة، والثاني: أن يكون سلامه أو كلامه بعد، بعد إيش؟ بعد تيقنه أو بعد علمه بفراغه من الصلاة؛ لأنه لا يتكلم في صلاة الآن، هو في قرارة نفسه أنه لا يتكلم في الصلاة، شوف ماذا يقول؟ "وإن تكلم" إذا تكلم بشيء ليس من مصلحة الصلاة بطلت صلاته، إذا تكلم وقد غلب على ظنه أنه انتهى من الصلاة فرغ من الصلاة هذا لا يؤثر، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تكلم بعد أن سلم، سلم لماذا؟ ظناً منه أن الصلاة قد انتهت، فهو حينئذٍ لا يتكلم في الصلاة، إنما يتكلم خارج الصلاة، لكن إذا عرف بعد ذلك أن الصلاة سلم فيها عن نقص، وقبل قولهم ثم تكلم تبطل صلاته؛ لأنه في صلاة حينئذٍ.
"وإن تكلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام" لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام في قصة ذي اليدين، والكلام، فإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يؤثر، لا يؤثر ولو كان داخل الصلاة؟ إمام سها فسُبح به فقام، سُبح به ثانية فجلس، سُبح به ثالثة سجد، سُبح رابعة .. ، هل له أن يقول .. ، أن يسألهم ما الذي عليه من الصلاة؟ ماذا ترك؟ ما الذي بقي؟ وهذا لمصلحة الصلاة، ويعرف أنه في الصلاة، أو ليس له ذلك؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يأتي بذكر مشروع يعني، ينبهه بذكر مشروع لا يبطل الصلاة، لكن إذا أتى بهذا الذكر لا يقصد به الذكر وإنما يقصد به الكلام، هل نقول: إن هذا كلام عادي مبطل للصلاة؟ أو نقول: إنه في حكم الإشارة المفهمة، هو من جنس الصلاة، لكن ما قصد به جنس الصلاة، هو عليه ركوع مثلاً سجد الإمام سبحوا به فجلس، سبحوا به ثانية فقام، يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} [(٧٧) سورة الحج] يقوله المأموم، لكن هل يقصد بهذا التلاوة فنقول: ذكر مشروع من جنس الصلاة فلا يؤثر؟ أو نقول: إن مقصوده هذه الإشارة للإمام المفهمة؟ الإشارة المفهمة مبطلة وإلا غير مبطلة؟ دليلها في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء والناس يصلون فاستفهمت من عائشة، فأشارت عائشة إلى السماء، أشار إليهما أن اجلسوا، نعم؟