لا، ما لها معنى، يختار الأولى أو الثانية، لا لا، ما لها معنى، لا ليس لها معنى.
تصح له الركعة الأخيرة، لماذا؟ لأن الأولى بطلت حينما قام إلى الثانية وشرع في قراءتها، الثانية بطلت لما قام إلى الثالثة وشرع في قراءتها، الثالثة بطلت لما قام إلى الرابعة وشرع في قراءتها، منهم من يقول من أهل العلم في هذه الصورة يقول: يلفق من هذه السجدات الأربع ركعتين، فيصح له حينئذٍ ركعتان؛ لأن للركعتين أربع سجدات وقد حصلت، لكن سجدات بينها فواصل، والأصل بل الركن من أركان الصلاة أن تكون متوالية مرتبة سجدة بعدها سجدة، وليس بعدها قيام ثم ركوع ثم بعد ذلك يسجد، فهذا القول لا حظ له من النظر، الأربع السجدات المتفرقة على الصلاة كلها يجعلها للركعة الثالثة والرابعة أو الأولى والثانية على كلامهم يعني، هذا لا يتصور، يعني ما ذكره المؤلف قريب إلا أن فيه بعد من جهة فرق ما بين تكبيرة الإحرام والركعة المعتد بها، بينهما ثلاث ركعات غير معتد بها، فهذا يضعف هذا القول.
يقول:"ويأتي بثلاث ركعات" يعني الثلاث التي بطلت لفقد ركن من أركان كل واحدة منها يأتي بدلها بثلاث ركعات "ويأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو في إحدى الروايتين" في إحدى الروايتين للسهو أو لصحة هذه الصورة؟