غير مسفوح طاهر، دم الحيوان الطاهر غير المسفوح طاهر؛ لأن حمل المطلق على المقيد إجماع {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(٣) سورة المائدة] هذا مطلق {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(١٤٥) سورة الأنعام] هذا مقيد، واتفقا في الحكم والسبب، فحمل المطلق على المقيد اتفاق هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هل المحل يطهر أو لا يطهر ويعفى عن الباقي؟ يعني ما يبقى بعد الاستجمار مما لا يزيله إلا الماء هذه حقيقة الاستجمار المجزئ أن لا يبقى في المحل شيء تمكن إزالته بغير الماء، هل يطهر هذا المحل، أو نقول: إن المحل ما دام بقي شيء يزيله الماء هو نجس لوجود النجاسة ويعفى عنه؟ وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا عرق كونه ناشف، لا شك أنه لا تنتقل النجاسة منه، لكن إذا عرق أو انغمس في ماء، أو جلس في ماء قليل، هل نقول: إنه ينجس لوجود النجاسة المعفو عنها، أو نقول: إن المحل طهر وليس بأيدينا إلا ما فعلنا واتقينا الله -جل وعلا- ما استطعنا، وما دمنا نصلي به فالصلاة أعظم؟ يعني مثل ما قيل لابن عباس في وطء المستحاضة، قال: الصلاة أعظم، ما دام تصلي ويش اللي يمنع من وطئها؟
طالب: أحسن الله إليك أسطح الحشوش يصلى عليها ....
يعني الأسطح، أسطح الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها.
طالب:. . . . . . . . .
في عازل، في فاصل.
طالب:. . . . . . . . .
أو استقبالها افترض أن حمام في جهة القبلة من المسجد وفي جدار حائل، لكن هل الصلاة فيها .. ؟ هم ينصون على أسطحة الحمامات، وسطح الكعبة، وسطح كذا، ينصون عليها، لكن ما يظهر المانع إطلاقاً.
طالب:. . . . . . . . .
الهواء له حكم القرار، هل هذا فيما عرفت حكمته وعلته؟ هل هذا فيما عرفت علته وحكمته؟