المالكية يقولون: هذا تعبد، لا يسري إلى ما يصيده، ولم يؤثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أمر بغسل الصيد، لكن الصيد في الغالب أنه يُطبخ، والطبخ وغليان الماء شأنه أعظم من مجرد الغسل، فيقضي على ما يشتمل عليه ريقه من جراثيم، فيبقى ما عدا ذلك على الأصل.
طالب: لكن ملامسته يا شيخ؟
ملامسته إذا كان يابس بشيء يابس فإن اليابس لا ينجس اليد، لكن ملامسته بشيء رطب بيد مترطبة، أو هو رطب نجس على قول جماهير أهل العلم، يعني خلافاً لمالك -رحمه الله-.
طالب: ملامسة الصيد بعد إمساك الكلب؟
نعم الصيد فيه لعاب الكلب فأمسكه صاحبه ووضعه في الإناء، وترطبت يده من لعاب الكلب، مقتضى قول جمهور أهل العلم أنه يجب غسلها.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه فيه التسوية مثل الإناء، مثل الثوب، مثل غيره لو أصابه.
طالب:. . . . . . . . .
نفس الشيء يسبع عند الجمهور، على كلامهم يسبع، مالك يقول: الأمر بالغسل سبعاً للتعبد، ولا يتعدى موضوعه؛ لأنه غير معقول العلة، نجاسة الكلب عندهم طاهر العين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال مثل هذه الأسرار العلمية تزيد الإنسان يقيناً وقناعة بما جاء عن الله وعن رسوله، وكل على مذهبه من أهل العلم في إيجاب ما أوجبوا وعدمه في العدم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا اللي يظهر على كلامهم مقتضى كلامهم أنهم يعممون ما عدا الصيد، ما يستثنون من ذلك إلا الصيد.
"أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس" ما يخرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره من روث ومقتضاه العرق والدمع واللعاب كلها نجسة، لكنها بالنسبة للإنسان محل إجماع، وبالنسبة لغيره ما عدا الكلب والخنزير الذي .. ، الكلب بالنص والخنزير بالقياس، يبقى ما عدا ذلك كالحمار والبغل الذي يكثر ملابسة الناس له، ويصعب اتقاؤه، فإنه محكوم بطهارته عند جمع من أهل العلم.