"الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء" يعني ينضح عليه الماء، ولا يلزم غسله، ولا عركه، ولا تقليبه، ولا عصره، يرش عليه الماء، هذا دليل على طهارته أو نجاسته؟ لأن بعضهم يقول: إن بول الغلام الذي لا يأكل الطعام طاهر، ولو كان نجساً للزم غسله كما يغسل بول الكبير؟
هو نجس، لكنها نجاسة مخففة، والتفريق بين الغلام والجارية على ما ذكره شراح الحديث أن الغلام بوله ينتشر بخلاف الجارية، فيصعب استيعاب ما أصابه بغسل؛ لأنه يتفرق، أما الجارية فتبول في موضع واحد، ومنهم من يقول: إن الغلام على عادة العرب محبتهم له أكثر من محبة الجارية، وحملهم له أكثر من حمل الجارية، فيشق غسل بوله كلما بال، وأما الجارية فحملها قليل، ليس مثل حمل الذكر، فلا يشق غسل بولها، وفي هذا تقرير، أقول: هل في هذا تقرير للتمييز بين الذكر والأنثى الذي جرت عليه عادة العرب، تقرير له من قبل الشرع؟ العرب يفضلون الذكر على الأنثى، ويرون أن الأنثى عار على أهلها، فيكرهونها، وجاءت في ذلك نصوص الكتاب والسنة، ويصل بهم الحد إلى الوأد الذي أنكره بعض الكتاب، أنكر أن يكون العرب يئدون البنات {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} [(٨) سورة التكوير] يقول: أبداً ما هو بصحيح، نسأل الله العافية.
يصل بهم الحد إلى أنهم يئدونها خشية العار، وقد يقتلون الولد خشية أن يطعم معهم، على كل حال تفضيلهم للذكر معروف على الأنثى، فهل في هذا التفريق في بول الذكر وبول الأنثى ترسيخ لهذا التفضيل، أو أن هناك علة قد تعقل وقد لا تعقل للتفريق مما ذكره أهل العلم، وسمعناه آنفاً؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يقولون بعضهم يقول: إن بول الأنثى فيه حرارة وفيه كذا، وفيه أشياء، أشياء لا تدرك يعني بخلاف بول الذكر، فبولها أوغل وأدخل في النجاسة من بوله، وعلى كل حال بول كل منهما نجس في قول عامة أهل العلم، ولا يعني أن كونه يخفف في أمره أنه طاهر.
نعود إلى المسألة التي ذكرناها، يعني هل في التفريق بين بول الغلام الذكر وبين بول الجارية ترسيخ للمفهوم الجاهلي في تفضيل الذكر على الأنثى؟