نعم يعني غاية ما عللوا أنه يخرج من مخرج البول، فقالوا بنجاسته بالنسبة للآدمي، وعلى هذا هو نجس في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وأما مأكول اللحم فما دام مثل ما تفضل الشيخ البول والروث طاهر فما عداه من باب أولى، لكن قد يقول قائل: إذا كان مذي الإنسان نجس والودي عاد على القول بخفة النجاسة وغلظها إذا كان مذيه نجس، فماذا يقال في مذي ما يؤكل لحمه؟ طاهر كبوله، يعني من باب أولى، وأما بالنسبة لمذي الإنسان فإنه نجس كبوله، يعني صار أيهما أخف؟ الإنسان أو ما يؤكل لحمه؟ نعم؟ ما يؤكل لحمه، وأيهما أشد الإنسان أو ما لا يؤكل لحمه؟ ما لا يؤكل لحمه، فالإنسان وسط بين ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه، فبول ما يؤكل لحمه وروثه وجميع ما يخرج منه من السبيلين حكمه الطهارة.
طيب الدم الذي يخرج، أو ما يخرج من رطوبات كثيرة مع الولادة ولادة ما يؤكل لحمه، مع الولادة يخرج سائل كثير، هل نقول: إن حكمها حكم البول والروث؟ نعم؟ يعني الدم عموماً بالنسبة لما يؤكل لحمه ما يستثنى منه إلا الدم المسفوح، فهل هذا الدم يأخذ حكم الدم المسفوح، أو حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو كثير، هو كثير يخرج مع الولادة دم، يعني نظير ما يخرج من المرأة، دم كثير، فهل نقول: إن هذا الدم حكمه حكم المسفوح الذي هو نجس بالإجماع، أو حكمه حكم الدم غير المسفوح فيكون طاهراً؟ لأن الدم المسفوح مجمع على تحريمه {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(١٤٥) سورة الأنعام] هذا نجس، فهل يكون ما يخرج مع الولادة حكمه حكم الدم المسفوح نظراً لكثرته وغزارته، أو نقول: إن الدم المسفوح الذي يترتب عليه الموت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني حكمه حكم ما يخرج من السبيلين، ولو فحش ولو كثر ولو .. ، هاه؟