للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني السباطة مثلاً مجتمع القمامة التي يقصدها أهل الحي ويبولون فيها، هل نقول مثل هذه يكفي أن يصب عليها ماء؟ أو أنها تشربت بالنجاسة؛ لأن كلمة "على ظاهر الأرض" له ارتباط بالبولة.

طالب: لكن -أحسن الله إليك- في بعض النسخ كلمة "ظاهر" غير موجودة؟

على كل حال نحن نتعامل مع نسخة هي موجودة، وهي مناسبة للبولة المرة الواحدة؛ لأن أكثر من بولة لا تبقى على ظاهر الأرض، مع أن الأرض تختلف إذا كانت رمل ولو بولة واحدة تنساب إلى جوف الأرض ويتبعها الماء أيضاً، يتبعها الماء ينساب إلى جوف الأرض، ولا يكون على ظاهرها.

"يطهرها دلو من ماء" هذا على الأرض التي يعلوها التراب أو الرمل، فماذا على الأرض التي تكسوها الحجارة أو البلاط أو الإسفلت يكفيها مثل هذا؟ بلاط بال فيه عليه أحد، ثم أتبع بدلو من ماء، وتفرقت النجاسة وصلت إلى آخر المكان، يكفي وإلا ما يكفي؟

طالب:. . . . . . . . .

هي غمرت بالماء.

طالب: إذا زال العين والأثر.

المقصود أن هذا البول الذي حصل من هذا الإنسان قد يكون نصف لتر مثلاً، ثم صببنا عليه دلو من ماء، وبدل ما هو في بقعة ذراع بذراع صار عشرة أمتار.

طالب:. . . . . . . . .

ويش لون ذهب؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة، هذا الأصل، من الأصل أجل من ...

طالب:. . . . . . . . .

حتى البول أحياناً لا يكون له لا لون ولا طعم ولا رائحة.

طالب:. . . . . . . . .

ويش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

لو ما صبيت عليه شيء ما صار له أثر، البول في بعض الأحوال لو ما صبت عليه شيء ما يفرق عن الماء.

طالب:. . . . . . . . .

بالعكس زاد انتشاره يمين وشمال وأمام وخلف من كل جهة.

طالب:. . . . . . . . .

كل هذا يجر كلام المؤلف البولة ماذا عن أكثر من بولة؟ على ظاهر ماذا عما في جوف الأرض؟ يعني إذا قلنا: على ظاهر، إذا كان التراب صار له أثر، إذا كان على رمل الأثر أكثر، وإذا كان على بلاط أو حجارة أو ما أشبه ذلك لا شك أن الأحكام تختلف من صفة إلى أخرى، لكن هل نقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بذنوب من ماء وصبه على هذا البول وانتهى حكمه، فجميع الصور تدخل في هذا، أو نقول: كل صورة لها حكم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم لو طينها؟