للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم لأن النهي في حديث عقبة أشد، في الأوقات المضيقة الثلاثة النهي فيها أشد، والنهي عن الصلاة عموماً وعن صلاة الجنازة على وجه الخصوص والدفن، وأن نقبر فيهن موتانا، وجمهور أهل العلم حملوا المراد بالقبر قبر الأموات على صلاة الجنازة، كما ذكر ذلك الترمذي وغيره، ومنهم من يقول: إن الممنوع الدفن، يصلى عليها في هذا الوقت، لكن تدفن بعد ذلك، لكن المحظور والملحوظ في هذه الأوقات والممنوع من أنواع العبادات كلها هو الصلاة، والعلة في ذلك عدم مشابهة الكفار؛ لأن الشمس إذا طلعت قارنها الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، إذا صارت في كبد السماء قارنها، فإذا زالت فارقها، إذا تضيفت للغروب ودنا الغروب قارنها، ثم إذا غربت فارقها، وحينئذٍ يتعمد الكفار السجود في هذا الوقت للشمس، ومقارنة الشيطان من أجل أن يخيل أن السجود له، أو يتخيل أن السجود له، وهم يسجدون للشمس، فنهينا عن مشابهتهم في الصلاة في هذا الوقت، وجاء النهي عن الصلاة: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)) ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، فالممنوع الصلاة، وهذا هو الذي حمل الجمهور على جعل المراد بالدفن صلاة الجنازة؛ لأن الدفن يعقبها، يعني مثل ما يقال بالنسبة لركعتي الطواف عند من يقول به، يقول: إذا أجيز الطواف أجيز ما يتبعه من ركعتي الطواف، وهذا يأتي بالتفصيل عند ذوات الأسباب.

هنا مسألة وهي أن المشابهة للكفار، من كل وجه، إنما هي بالسجود، الكفار يسجدون للشمس، هل يقفون؟ هل يركعون؟ هل يرفعون من الركوع؟ إنما يتعبدون للشمس بالسجود.