يبقى في المسألة التي نظرنا بها، يعني منع قطع الإشارة إشارة المرور هذا ما استثني منه شخص صح وإلا لا؟ استثني منه أحد؟ ما استثني إلا مواكب وما مواكب، هذه معروفة، لها مقدماتها، ولها أمور تنبه عليها، لكن عامة الناس استثني أحد؟ ما استثني أحد، لكن مزاولة التجارة من قبل موظف مثلاً دخل على مسؤول، وقال: أنا والله أولادي كثر، ووظيفتي ما تكفي مصروف، وقيل له: لا مانع، وجاء ثاني، وقيل له: لا مانع، وثالث وكذا وكذا، يضعف وإلا ما يضعف؟ طيب من خالفه؟ من خالف هذا الأمر نقول: آثم وإلا نقول: الأمر ضعف فلا تأثم؟ نعم؟ أما من يشاركه في العلة فهم يخصصون بعموم العلة، إذا عرف أن هذا الذي استثني هذا ظرفه، لكن كثير ممن يستثنى لا يعرف ظرفه؛ لأنه قد لا ينص عليه.
على كل حال يعني لو قيل بالتحريم في الأوقات الثلاثة المضيقة التي تتحقق فيها المشابهة، والكراهة في الوقتين الموسعين مثل ما قلنا في فعل ذوات الأسباب لكان له وجه، لا سيما وأن سبب الفصل بين الثلاثة والاثنين هو شدة النهي في الأوقات الثلاثة، ولذلك ينهى عن أمرين، وفي الوقتين الموسعين ينهى عن شيء واحد وهو الصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لأنه مضيق؛ كله مضيق وقت الزوال، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وحتى الزوال نفس الشيء، فإذا ارتفعت الشمس سجد لها الكفار، جاءت في بعض النصوص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال السلطان وجوب طاعته ثابت بأصل الشرع، وفروع ذلك تابعة له.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو إذا ترتب على ذلك مصلحة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو إذا حصل المنع لمصلحة ما صار مباح، يعني مثل ما منع النبي -عليه الصلاة والسلام- من ادخار لحوم الأضاحي، ثم أذن في ذلك، لمصلحة، منع لمصلحة من أجل الدافة، ارتفعت هذه المفسدة أو هذه المصلحة فأذن بذلك.