للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هل يقنت قبل الركوع أو بعده؟ جاء في حديث أنس أن القنوت قبل الركوع، وجاء في أحاديث غيره أنه في حديث الحسن وغيره أنه يقنت بعد الركوع، والأمر فيه سعة.

القنوت هذا في الوتر لا إشكال فيه، بقي القنوت في صلاة الصبح، والقنوت للنوازل، القنوت في صلاة الصبح ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية، وغيرها من قبائل العرب التي حصل منها ما حصل من الأذى للمسلمين، أو من قتل القراء وغيرهم، المقصود أن قنوت النوازل هذا أيضاً لا إشكال فيه مشروع ثبت به النصوص الصحيحة الصريحة.

القنوت في الفرائض أو في الصبح على وجه الخصوص من غير نازلة، الجمهور على أنه غير مشروع، غير مشروع في الصبح من غير نازلة، غير مشروع، الذين يقولون بالقنوت في صلاة الصبح استدلوا بحديث النوازل، وأنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، وأما في غير النوازل فلا، كما قال الصحابي الجليل: إنه محدث، فلا قنوت في الفرائض إلا في النوازل.

وهل يختص القنوت بالصبح، أو تضاف إليه المغرب على ما جاء فيها، وهما صلاة طرفي النهار، أو في جميع الفرائض؟

المختار عند أهل العلم أنه يقنت في جميع الفرائض إذا وجدت نازلة.

طالب:. . . . . . . . .

من دون نازلة؟

طالب:. . . . . . . . .

من دون نازلة يعني في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- إلى أهل مكة، قال: إننا نصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، يعني ما هو بجنس الحنفي، لا، إنما الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، أما الحنفي الذي يطمئن نصلي وراءه ويش المانع؟

يبقى هل القنوت مثل الجهر بالبسملة يعني أمر الخلاف فيه سائغ وله ما يدل له؟ لعل الأمر فيه سعة، لكن لا يقصد مثل هذا، لكن إذا حصل وأنت معه فلا مانع حينئذٍ من متابعته.

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أن هذا الإمام يرى مشروعية هذا العمل، والمأموم لا يرى مشروعيته، الإمام مثلاً يرى أن لحم الإبل ليس بناقض صلي وراءه وإلا ما تصلي، نعم وأنت ترى أنه ناقض، صلاته صحيحة في نفسه، فصلاته في غيره صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامته.