للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الكلام في أن الأمر أصل في المرة أم في الاستمرار وأن النهي أصل في الاستمرار أم في المرة كما هو مذهب البعض فالوجه هو أن ينظر إن كان الطلب بهما راجعا على قطع الواقع كقولك في الأمر للساكن تحرك، وفي النهي للمتحرك لا تتحرك، فالأشبه المرة وإن كان الطلب بهما راجعا على اتصال الواقع كقولك في الأمر للمتحرك تحرك ولا تظنن هذا طلبا للحاصل فإن الطلب حال وقوعه يتوجه على الاستقبال كما نبهت عليه في صدر القانون ولا وجود في الاستقبال قبل صيرورته حالا، وقولك في النهي للمتحرك لا تسكن فالأشبه الاستمرار. واعلم أن هذه الأبواب الأربعة: التمني والاستفهام والأمر والنهي تشترك في الإعانة على تقدير الشرط بعدها، كقولك في التمني ليت لي مالا أنفقه على معنى إن أرزقه أنفقه وقولك في الاستفهام أين بيتك أزرك على معنى إن تعرفنيه أو إن أعرفه أزرك. وأما العرض: كقولك ألا تنزل تصب خيرا على معنى إن تنزل تصب خيرا فليس بابا على حدة وإنما هو من مولدات الاستفهام كما عرفت وقولك في الأمر أكرمني أكرمك قال تعالى " فهب لي من لدنك وليا يرثني " بالجزم. وأما قراءة الرفع فالأولى حملها على الاستئناف دون الوصف لئلا يلزم منه أنه لم يوهب من وصف لهلاك يحيى قبل زكريا. وقال تعالى " قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم " ومنهم من يضمر لام الأمر مع يقيموا إلا أن إضمار الجازم نظير إضمار الجار فانظر، وقولك في النهي لا تشتم يكن خيرا لك على معنى إن لا تشتم يكن خيرا لك، وتقدير الشرط لقرائن الأحوال غير ممتنع قال تعالى " فلم تقتلوهم ولكن الله

<<  <   >  >>