للنهي حرف واحد وهو لا الجازم في قولك لا تفعل والنهي محذو به حذو الأمر في أن أصل استعمال لا تفعل أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور فإن صادف ذلك أفاد الوجوب وإلا أفاد طلب الترك فحسب، ثم إن استعمل على سبيل التضرع كقول المبتهل على الله لا تكلني على نفسي سمي دعاء، وإن استعمل في حق المساوي الرتبة لا على سبيل الاستعلاء سمي التماسا، وإن استعمل في حق المستأذن سمي إباحة، وإن استعمل في مقام تسخط الترك سمي تهديدا، والأمر والنهي حقهما الفور والتراخي يوقف على قرائن الأحوال لكونهما للطلب ولكون الطلب في استدعاء تعجيل المطلوب أظهر منه في عدم الاستدعاء له عند الإنصاف والنظر على حال المطلوب بأخويهما وهما الاستفهام والنداء منبه على ذلك صالح، ومما ينبه على ذلك تبادر الفهم إذا أمر المولى عبده بالقيام ثم أمره قبل أن يقوم بأن يضطجع وينام حتى المساء على أن المولى غير الأمر دون تقدير الجمع بينهما في الأمر وإرادة التراخي للقيام، وكذا استحسان العقلاء عند أمر المولى عبده بالقيام أو القعود أو عند نهيه إياه إذا لم يتبادر على ذلك ذمه.