للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آخره.

فينقض عليه المعترض هذا البدلَ أيضًا بصوم الحائض؛ فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، بل يحرم.

الصورة الثانية: ألا يبدّل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض، فلا يبقى للمستدِل علةٌ في المثال المذكور إلَّا قولُه: يجب قضاؤها.

فينقضه المعترض بأنَّ يقول: ليس كلُّ ما يجب قضاؤه يجب أداؤه، بدليل صوم الحائض في رمضان؛ فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، بل يحرم.

ومثال الإتيان ببدل صالح للتعليل أن يقول مشترط النية في الوضوء: الوضوء طهارةٌ واجبة فتشترط لها النية كغيرها من الواجبات.

فيقول المعترض: خصوص الطهارة مُلغَى، لأنه لا أثر له في وجوب النية؛ لأن طهارة الخبث طهارة لا تشترط لها النية إجماعًا.

فيُبْدِل لفظ الطهارة الذي أبطله المعترض بغيره فيقول: الوضوء قربة غيرُ معقولة المعنى؛ لأن موجَبَها في غير محل موجِبها، فتشترط لها النية كسائر القرب التي هي ليست معقولةَ المعنى.

وقصْدُنا المثال لا مناقشةُ أَدلة الأقوال.

وقد بيّنا فيما مضى أنا إن جئنا بالدليل على صورة القياس الأصولي كهذه الأمثلة التي ذكرنا آنفًا، فإننا إنما نفعل ذلك لأنه في قوة قياس منطقي اقتراني، بجعل الفرع حدا أَصغر، والأصلِ حدًّا أكبر،