للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الترخيص تخفيف، والتخفيف على العاصي إعانة له على معصيته، والله - جل وعلا - يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)} [المائدة: ٢].

ومن أنواع الكسر إبطال المعترض جزءًا من المعنى المعلَّل به، ونقصُه ما تبقى من أجزاء ذلك المعنى المعلل به، فعلم أن هذا النوع من الكسر لا يكون إلَّا في العلل المركبة من وصفين فأكثر.

والقدح بهذا النوع مقيدٌ بعجز المستدِل عن الإتيان ببدلٍ من الوصف الذي أبطله المعترض، فإن ذكر بدلًا صالحًا لأن يكون علة الحكم أُلغي الكسر واستقام الدليل.

وإبطال الجزء بأن يبيّن المعترض أنَّه مُلغىً بوجود الحكم عند انتفائه، والمراد بنقص الباقي عدمُ تأثيره في الحكم، وله صورتان:

الأولى: أن يأتيَ المستدلِ ببدلِ الوصف المسقَط عن الاعتبار، كأن يقول في وجوب أداء صلاة الخوف: هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل، فيجب أداؤها قياسًا على صلاة الأمن؛ فإنها كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجبُ أداؤها، فوجوبُ القضاء هو العلة، ووجوبُ الأداء هو الحكم المعلَّل بتلك العلة.

فيقولُ المعترض: خصوص الصلاة في دليلك مُلغَى، ويبين ذلك بأن الحج واجب الأداء كالقضاء.

فيبدلُ المستدل خصوصَ الصلاة الذي أبطله المعترضُ بوصفٍ عام وهو العبادة، فيقول: هي عبادة يجب قضاؤها لو لم تفعل، إلى