للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الذي هو النباش؛ لأن النباش ليس بسارق، بل آخذُ مالٍ عارضٍ للضياع، كالملتقط.

واعلم أنَّه اختُلف في توجيه المنع على حكم الأصل: هل ينقطع به المستدل أو لا؟

وأظهر القولين أنَّه لا ينقطع بمجرد منع حكم الأصل، وممن اختار ذلك ابن الحاجب (١) وابن قدامة في روضة الناظر (٢)، وقالا إنه له إقامة الدليل على حكم الأصل الذي منعه المعترض.

وقال بعضهم: ينقطع بذلك، ووجهوا قولهم أنَّه لو جاز للمستدل إقامة الدليل على حكم الأصل الذي منعه المعترض لانتشر الكلام وانتقلا من مسألة إلى أخرى، وقد يفضي ذلك إلى التسلسل، والأول أظهر.

واختار الغزالي (٣) اتّباع عرف البلد، فإن كان عرفُهم في المناظرة انقطاعَه بمجرد منع حكم الأصل انقطع به، وإلَّا فلا؛ لأنه أمر اصطلاحي، ليس بعقلي ولا شرعي.

وقال أَبو إسحاق الشيرازي (٤): لا يُسمع منعُه حكم الأصل، فلا


(١) بيان المختصر (٣/ ١٨٧، ١٨٨).
(٢) ص ٣٠٧.
(٣) ذكره عنه ابن الحاجب كما في الموضع السابق.
(٤) انظر الموضع السابق، وأَبو إسحاق هو إبراهيم بنُ علي بنُ يوسف، جمال الدين الشَّافعي، من كبار الأصوليين والفقهاء، وفاته سنة ٤٧٦ هـ، له ترجمة =