للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشَّافعي والحنبلي يقولان بعدم لزوم الطلاق؛ لأنهما نظرا إلى وقت صدور الصيغة منه، وهي وقتَ صدور صيغة الطلاق المعلّق على التزويج أجنبية.

أما تنجيز طلاق الأجنبية فهو لغو بلا خلاف.

وأما منع كون الوصف علةً فهو أن يعترف المعترض بوجود الوصف في الأصل المقيس عليه، ولكنه يمنع كونه هو العلة.

كأن يقول الشَّافعي: وصف الكيل موجود في البُرّ، ولكنه ليس هو علةَ تحريم الرِّبَا فيه، فإن ادعى الخصم له علة أخرى كقول الشَّافعي في هذا المثال بل علة الرِّبَا فيه الطعم، فهو المعروف في اصطلاح أهل الأصول بمركب الأصل، وقد عرف صاحب مراقي السعود (١) مركب الأصل [هو و] (٢) مركب الوصف بقوله:

وإن يكن لعلتين اختلفا ... تَركَّبَ الأصلُ لدى من سلَفا

مركبُ الوصفُ إذا الخصمُ منعْ ... وجودَ ذا الوصفِ في الأصل المتبعْ

ومثال منع وجود الوصف الذي هو العلةُ في الفرع قول الجمهور: تُقطع يد النبَّاش؛ لأنه سرق الكفن من حرز مثله، قياسًا على السارق المُخرِج من الحرز، كسرقته الدراهمَ من الصندوق المقفول.

فيقول المعترض كالحنفي: وجود العلة التي هي السرقة ممنوع في


(١) ص ٨٢، برقم (٦٥٠، ٦٥١).
(٢) في الأصل: (وهو)، والمثبت هو الصواب كما يظهر من البيتين.