رابعاً: أنها تأتي للتخيير، وهي التي يمتنع فيه الجمع، كقولك:" تزوج هنداً أو أختها "، أما الإباحة فيجوز الجمع بينهما.
خامساً: أنها تأتي بمعنى " الواو " فتكون لمطلق الجمع، كقوله تعالى:(إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ).
سادساً: أنها تأتي للإضراب، بمعنى " بل "، كقوله تعالى:(وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧))، أي: بل يزيدون.
سابعاً: أنها تأتي بمعنى " إلا "، كقولك:" لأقتلن الكافر أو يُسلم "، أي: إلا أن يسلم.
ثامناً: أنها تأتي بمعنى " إلى "، كقولك:" لألزمنك أو تقضيني حقي ".
تاسعاً: أنها تأتي للتقسيم بين الأشياء، كقولك:" الكلمة اسم أو فعل أو حرف ".
والأصل في:" أو " هو المعنى الأول وهي: تفيد أحد الشيئين أو الأشياء، فإن كانت في أمر أفادت التخيير بينهما، وإن كانت في نهي أفادت العموم، وحظر كل واحد منهما منفرداً أو هما معاً مجتمعين، كقولك:" لا تكلم زيداً أو عمراً " ولا تفيد غير ذلك من المعاني إلا بقرينة.
وبناء على ذلك: فلو قال في النفي: " والله لا أكلم زيداً أو عمراً "، فإنه لو كلَّم واحداً منهما أو كلمهما معاً: حنث.
ولو قال في الإثبات:" والله لأدخلن هذه أو هذه الدار " برَّ بدخول إحدى الدارين.