للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي ليلة الأحد تاسع الشهر توجّه بعده أخوه وولده الزيني محمود للسفر صحبته إلى الديار المصرية وترك عياله بمكة على نية العود لهم مع الحاج واستيطانها. بلغه الله مرامه وكتب له السلامة في السفر والإقامة، بمحمد وآله آمين.

وفي يوم السبت خامس عشر الشهر اتفقت (١) لي المخاصمة مع أخي لتعديه عليّ، ونسبته الظلم لدي من كوني ساكن في وقف والدي وعمرتُه بنحو ثلاثمائة أشرفي من مالي على نية الرجوع بها على جهة الوقف.

واتفقتُ معه والأخت العزبة في السكنى فيه بقية عمري وهما يسكنان في دار غالبها ملكي بقية عمرها بأجرة معينة على كل منا ولا يزاد فيها علينا. وثبت ذلك محررًا، وحكم به القاضي المالكي مقررًا، وإلى أحد من أخوتي حصتهما منجّما حتى أستوفيها. وخاصم الأخ في بدلها مع الظلم في جهات غيرها. فاجتمعت أنا وإياه مع جماعة مع من العلماء الأخيار عند العلامة الحجة قاضي المالكية الشرفي أبي القاسم عين الأعيان من الأنصار فوقع بيننا من الخصام، ما حصل فيه الملام، وعند الله يجتمع الأخصام. فأشار مولانا القاضي المشار إليه، والجماعة الحاضرون لديه، في كتابة فتوى جامعة لواقعتنا كما اتفق لنا لعلماء الشافعية المقيمين بمكة البهية، لكون وقف والدي حكم بموجبه القاضي الشافعي، فكتبت الفتوى المذكورة، بإملاء القاضي المالكي على الصفة المشهورة. فأجاب عليها من الشافعية مفتي الفرقة الإسلامية مفتي الزمان، ونادرة الأوان، تاج العارفين أبو الحسن محمد البكري الصديقي والعلامة الحجة قاضي القضاة بمكة وجدة ناظر المسجد الحرام، أوحد علماء الأنام، القدوة اللطيف زين الدين عبد اللطيف ابن كثير - متّع الله بحياتهما وأدام النفع بهما - بأن شرط الواقف من السكني بشرط العمارة الماضية يكون تبرعًا ممن فعله ويلزم الأخوان أجرة المثل في سكنهم لكون الالتزام غير لازم وهو


(١) بالأصل: اتفق.