للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: أن تقدير التعويض عن الضرر موكول إلى القضاء في جميع الأحوال، فتقديره مسبقا بالشرط الجزائي لا يجوز (١).

نوقش: بأن التعويض عن الضرر موكول إلى القضاء عند التنازع، أما عند الاتفاق فلا يلزم تركه للقضاء (٢) ..

الدليل الرابع: أن الشرط الجزائي في صورته القانونية يعوض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، وتفويت الفرصة، والكسب المظنون، ومجرد الإخلال بالالتزام، وهي لا يجوز التعويض المالي عنها، وبالتالي لا يجوز الشرط الجزائي؛ لأن ما يستحق لأجله باطل فهو باطل (٣).

نوقش: بأنه من قال بجواز الشرط الجزائي فإنه لا يجيزه بجميع صوره في القانون، فالشرط الجزائي لا يجوز في الديون، ولا عن الأضرار الأدبية والمعنوية، وإنما يجوز في غير الديون عن الأضرار المادية، وما فات من كسب مؤكد، أو ما لحق من خسارة، وبالتالي فما يستحق التعويض عنه ليس باطلاً (٤).

الدليل الخامس: أن الشرط الجزائي مقابل التأخير في تسليم المستصنع من المعاملات المستحدثة المنقولة عن القانون الوضعي البشري القاصر الذي نظرت إلى مصلحة المشترط فقط، دون الطرف الثاني، والشريعة كفلت تعويض المتضرر بعد وقوع الضرر تحريا للعدل، والحق، والإنصاف، والمساواة بين التعويض والضرر، ومراعاة كلا الطرفين (٥).


(١) انظر: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا ص ٢٠.
(٢) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ١/ ٢١٤، و مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة ١٤٢١ هـ ٢/ ٣٠٦.
(٣) انظر: الشرط الجزائي، لليمني ص ٢٣٩.
(٤) انظر: الشروط التعويضية، لعياد العنزي ١/ ٣٨٧.
(٥) انظر: الشرط الجزائي، لليمني ص ٢٢٦.

<<  <   >  >>