للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش: بأن كون هذه المسألة مستحدثة أو منقولة عن القانون الوضعي لا يمنع من القول بجوازها؛ لأن الأصل في المعاملات الحل والجواز ما لم يقم الدليل البيّن على تحريمها، وفي هذا من التيسير، ورفع الضيق والحرج عن العباد كما تقتضيه نصوص الشريعة وقواعدها، وكون الأصل في التعويض عن الضرر تقديره بعد وقوع الضرر، لا يمنع من تقديره قبل وقوع الضرر باتفاق الطرفين لا سيما إذا دعت الحاجة لذلك، وتوخيا العدل في التقدير، وليس في ذلك إضرار بالملتزم وإن كان فيه مصلحة للمشترط (١).

الدليل السادس: أن الشرط الجزائي مقابل التأخير في تسليم المستصنع ذريعة مفضية إلى أكل أموال الناس بالباطل، وإلى الغرر، والقمار، ومن الأصول المعتبرة شرعاً أصل: "سد الذرائع " (٢) فسداً لهذه الذريعة يمنع الشرط الجزائي (٣).

نوقش: بعدم التسليم بأن هذا الشرط الجزائي ذريعة مفضية لأكل أموال الناس بالباطل، بل هو تعويض عن ضرر، وما قد يكون فيه من غرر مغتفر لدعاء الحاجة إليه، وعلى التسليم بأنه قد يكون ذريعة إلى ذلك فإن ما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة (٤)، كما حرم ربا الفضل سداً لذريعة ربا النسيئة وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا، وغيرها كثير، فمتى ما فاتت بأصل سد الذرائع مصلحة راجحة لم يلتفت إليه (٥).


(١) انظر: الشروط التعويضية، لعياد العنزي ١/ ٣٩١
(٢) انظر: البحر المحيط، للزركشي ٦/ ٨٢، الموافقات، للشاطبي ١/ ١٧٨، إرشاد الفحول، للشوكاني ٢/ ٧٠٣.
(٣) انظر: الشرط الجزائي، لليمني ص ٢٢٦.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢١/ ٢٥١، ٢٢/ ٢٩٨، ٢٣/ ١٨٦، إعلام الموقعين، لابن القيم ص ٦٣٤.
(٥) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ص ٦٣٤، زاد المعاد، لابن القيم ٥/ ١٤٨.

<<  <   >  >>