للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي نصَّ على أن المماطلة ظلم، والظلم محرم؛ قال فِيمَا يرويه عَنِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا» (١)، وقد أتى الوعيد الشديد للظالمين (٢)؛ قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ (٣).

الدليل الثالث: عن الشريد بن سويد قال: قال رسول الله : «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» (٤).

وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث دلَّ على حِلّ عِرض المماطل الغني القادر على الوفاء، وعقوبته، وهما محرمان لا يحلان إلا بارتكاب محرم أكبر منهما، وهو هنا المطل (٥).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة عن النبي قال: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ» (٦).


(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، برقم ٢٥٧٧.
(٢) انظر: التمهيد، لابن عبد البر ١٨/ ٢٨٦، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ٦/ ٢، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٥/ ٤٠٢.
(٣) سورة طه، جزء من الآية ١١١.
(٤) رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض في كتاب "في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس"، باب: لصاحب الحق مقال، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، برقم ٣٦٢٨، والنسائي، كتاب البيوع، باب مطل الغني، برقم ٦٢٨٨، وابن ماجة، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، برقم ٢٤٢٧، وأحمد، حديث الشريد بن سويد الثقفي، برقم ١٧٩٤٥. والحديث ضعيف؛ فهو من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة، عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي، ومحمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكه مجهول الحال. قال بن المديني: "مجهول لم يروِ عنه غير وبرة". انظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم ٨/ ٨٠، تهذيب التهذيب، لابن حجر ٩/ ٢٨١.
(٥) انظر: التمهيد، لابن عبد البر ١٨/ ٢٨٦، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٩٢.
(٦) رواه البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم ٢٣٨٧.

<<  <   >  >>