للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعقوبته، وغيبة المسلم، وعقوبتة لا تستحلان إلا لفعل كبيرة، وهي هنا المطل في الدَين.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة عن النبي قال:: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ» (١).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي توعد من لم يؤدِ أموال الناس بأن يتلفه الله، وهذا الوعيد لا يكون إلا لفعل كبيرة من الكبائر.

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى قال: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا الدَّيْنَ» (٢).

الدليل الرابع: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ : "أَنَّ النَّبِيَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟»، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ" (٣).

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي لا يدع الصلاة على ميت مسلم إلا لارتكابه ذنبًا كبيرًا، وفي عدم مغفرة الدين للشهيد دلالة على عظم هذا الذنب، ولا يُحمل الحديثان على عموم الدين؛ لأن الدَين جائز، وقد يتأخر المدين في الأداء لكونه معسرًا، وهو معذور، فلا يدع النبي الصلاة على من فعل أمرًا جائزًا، أو تأخر في الأداء لعذر، ومن فعل ذلك لم يرتكب ذنبًا كي لا يغفر له وإن مات شهيدًا؛ فدل على أن المراد بالحديثين المدين الغني المماطل؛ لأنه


(١) سبق تخريجه
(٢) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، برقم ١٨٨٦
(٣) رواه البخاري، كتاب الحوالات، باب من تكفل عن ميت دينًا، فليس له أن يرجع، برقم ٢٢٩٥.

<<  <   >  >>