للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحكم في أهل الكتاب وإن كانوا في غير دار الإسلام، أما الذين يقيمون في دار الإسلام بالعهد والجزية فلهم حق الرعاية، والحماية، بل والإعالة عند العجز، والشيخوخة والفقر. .

جاء في عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد رضي الله عنه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبمحضر من عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم لنصارى الحيرة في العراق: " وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله " (١) .

ورأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه شيخا يهوديا يسأل الناس، فسأله عن ذلك فعرف أنه محتاج بسبب عجزه وكبر سنه فأمر له، ولأمثاله بما يكفيهم من بيت مال المسلمين، وقال: " ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابا، ثم نخذله عند الهرم " (٢) .


(١) الخراج لأبي يوسف ص (١٤٤) .
(٢) الخراج لأبي يوسف ص (١٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>