للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني مفهوم اليسر والسماحة في الإسلام]

المبحث الثاني

مفهوم اليسر والسماحة في الإسلام إن الله جل شأنه وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق قلوبهم، وحببها إليهم بذلك، فلو عملوا على خلاف السماحة والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم، ألا ترى إلى قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ} [الحجرات: ٧] (١) فقد أخبرت الآية - كما يقول الإمام الشاطبي - أن الله حبب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله، وزينه في قلوبنا بذلك، وبالوعد الصادق بالجزاء عليه (٢) .

فالتيسير صفة عامة للشريعة الإسلامية في أحكامها الأصلية، وكذا في أحكامها الطارئة عند الأعذار، فلا توجد فيها مشقة غير معتادة (٣) ؛ لأن " الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه " (٤) .


(١) سورة الحجرات / الآية ٧.
(٢) انظر: الموافقات ٢ / ١٣٦.
(٣) قلنا غير معتادة؛ لأن المشقة المعتادة والمألوفة لا تخلو منها الأحكام في الغالب، بل وما سمي التكليف تكليفا إلا لوجود المشقة فيه، كما قال الإمام الشاطبي في المرجع السابق ٢ / ١٢١.
(٤) المصدر نفسه ٢ / ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>