للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك نهي الشريعة المسلم الغني أن يحرج جاره الفقير حيث طلب منه الشرع كف أهله وأولاده من التباهي على أولاد جاره بما يمتلكون من ثياب وزينة ونحوها.

* ثالثا: مراعاة الواقع في الحكم على الناس وفيهم: وفي ذلك أن الشريعة وجهت المسلم أن يكون في حالة حكمه وتقويمه في وضع متزن يسمح له بتحري الصواب بأعلى درجة ممكنة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان (١) وقيس عليه العوارض الأخرى المؤثرة في الحكم.

* ثم إن الشريعة جعلت للأعراف، وهي واقع إنساني متحول اعتبارا في أحكامها على الناس وحقوقهم بناء على القاعدة الفقهية: " المعروف عرفا كالمشروط شرطا " (٢) .

فلو اختلف زوجان في المهر الذي لم يحدداه عند العقد فالمراد هنا إلى العرف الجاري في البلد الذي يعيشان فيه، وهكذا كثير من قضايا البيوع والإجارات والمساقاة ونحوها للعرف فيها موقع مؤثر في الأحكام.

وأمر مهم هنا في الحكم على الناس في مستوى تدينهم، حيث لواقع الإنسان معرفة وقصد ورؤية اعتبار مؤثر لا يتسنى لمبتغي إصدار الأحكام التمكن منه بمجرد صدور رد فعل من هذا الإنسان، ولهذا كان التفريق بين الحكم على الأفعال والأقوال والحكم على الأشخاص الذين قالوها أو فعلوها بأعيانهم.


(١) فيما رواه البخاري في كتاب الأحكام، ومسلم في كتاب الأقضية وغيرهم.
(٢) انظر قاعدة (المعروف عرفا. .) في شرح القواعد الفقهية - أحمد الزرقاء ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>