للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفهوم الغلو في الشرع في ضوء النصوص السابقة يمكن تحديد معنى الغلو في الشرع والضوابط التي تحدد المعنى، وتحد من تركه معنى نسبيا متغيرا بتغير الأحوال والأشخاص.

وقبل بيان ذلك أعرض بعض تعاريف أهل العلم للغلو:

١ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده، أو ذمه، على ما يستحقه ونحو ذلك " (١) وبنحو هذا التعريف عرفه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (٢) .

٢ - وعرف الحافظ ابن حجر الغلو بأنه " المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد " (٣) وبمثل هذا التعريف عرفه الإمام الشاطبي (٤) .

وهذه التعاريف كلها متقاربة، وتفيد أن الغلو هو: تجاوز الحد الشرعي بالزيادة.

و" الحدود: هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به، وغير المأمور به " (٥) .


(١) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ج١، ص ٢٨٩.
(٢) تيسير العزيز الحميد ص ٢٥٦.
(٣) فتح الباري ج١٣، ص ٢٧٨.
(٤) الاعتصام، ج٣، ص ٣٠٤.
(٥) ابن تيمية، الفتاوى ج٣، ص ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>