للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) الخوف من التقصير عند مزاحمة الحقوق والواجبات والوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع، فإنه ربما أوغل في رعاية جانب على حساب جانب آخر فغفل عنه، كما تدل عليه قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء رضي الله عنهما.

وكما هو مقرر عند الأصوليين أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمن انتفت في حقه هذه العلل فله ذلك، كما نقل عن حال بعض السلف من هذه الأمة ممن يسر الله تعالى لهم طاعته، وسهل عليهم تحمل المشاق في طاعته وعبادته، كما نبه عليه الإمام الشاطبي، رحمه الله تعالى (١) .

٦ - وأخيرا يجب التنبيه هنا على أنه ليس المراد بيسر الدين وسماحة الشريعة ترك العمل، أو تتبع مواطن الرخص، بعيدا عن الغاية الحقيقية من خالص الخضوع والطاعة لله وحده، والأخذ بالأسهل من الأمور تبعا للهوى، مما قد يؤدي بصاحبه إلى الانسلاخ من الأحكام والتهاون في مسائل الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والمعاملات المالية وغيرها بدعوى يسر الدين وسماحته وعدم الحرج فيه (٢) بل المراد تجنب المشقة غير المعتادة بعدم التشديد في العبادات بنية التورع، وتحاشي التعمق في المسائل بزعم الطلب للأحوط وترك الشبهات، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: الموافقات ٢ / ١٤٠ - ١٤١.
(٢) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: ضوابطه وتطبيقاته: الدكتور / صالح بن عبد الله بن حميد، ص ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>