للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالضمان".قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك (١).

قلت: هكذا قال أبو داود.

وقال الإمام أحمد:"ما أرى لهذا الحديث أصلا " (٢).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، من حديث هشام بن عروة ... استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليساً؟ قال: لا " (٣).

وقال في العلل:"سألت محمداً عن حديث ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر " (٤).

وقال ابن الجوزي: " وهذا الحديث لا يصح " (٥).

أقول: وقد صححه الحاكم فقال:" صحيح الإسناد، ولم يخرجاه " (٦)!

٢ - قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، هو عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة ابن شعبة:" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ".

قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.

قال أبو داود: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل، ولا بالقوي.

قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء ابن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك


(١) سنن أبي داود (٣٥١٠).
(٢) العلل المتناهية، ابن الجوزي٢/ ٥٩٦ (٩٨٢).
(٣) جامع الترمذي (١٢٨٦).
(٤) العلل الكبير ص١٩١ (٣٣٧).
(٥) العلل المتناهية، ابن الجوزي٢/ ٥٩٦ (٩٨٢).
(٦) المستدرك ٢/ ١٨.

<<  <   >  >>