للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَتَأْتي هَذِهِ الأَقْوَالِ لأَئِمَّتِنَا وَفُقَهَائِنَا وَالَّتي سَاقَهَا الإِمَامُ التِّرْمِذِيّ؛ في قِمَّةِ التَّيْسِيرِ في هَذَا الصَّدَد:

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاق:

" إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَمَاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَة، وَوَسَّعَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ في هَذَا وَقَالُواْ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمَاً أَوْ أَكْثَرُ وَهُوَ محْتَاج؛ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاة، وَهُوَ قَوْلُ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِن أَهْلِ الفِقْهِ وَالعِلْم " ٠

[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ بِرَقْم: ٦٥٠]

<<  <   >  >>