للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " أَقِمْ حَتىَّ تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بهَا " ٠٠ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " يَا قَبِيصَة، إِنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَة: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَة، حَتىَّ يُصِيبَهَا ثمَّ يُمْسِك ـ أَيْ ثُمَّ يُقْلِعُ عَنِ المَسْأَلَةِ إِذَا جَمَعَ مَا يَكْفِيه ـ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَة ـ أَيْ مُصِيبَة ـ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَة، حَتىَّ يُصِيبَ قِوَامَاً مِن عَيْش، أَوْ قَالَ سِدَادَاً مِن عَيْش، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَة ـ أَيْ حَاجَةٌ وَفَقْر ـ حَتىَّ يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ ـ أَيْ مِنْ ذَوِي العُقُول ـ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنَاً فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَة، حَتىَّ يُصِيبَ قِوَامَاً مِن عَيْش، أَوْ قَالَ سِدَادَاً مِن عَيْش، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَة؛ سُحْتَاً يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا " [الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ١٠٤٤ / عَبْد البَاقِي]

<<  <   >  >>